المقداد السيوري
312
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق . ولا يحل الامتناع مع التمكن . ولو دعي للتجمل فقولان ، المروي : الوجوب . ووجوبه على الكفاية . ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . ولا يشهد الا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة . ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد . ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 282 .